الحمد لله.
ليس اتّفاق جنسيّة الزّوجين شرطاً في الزّواج، ولا من معاييره، وإنّما المطلوب الاتّفاق في الدّين من جانب المرأة، فإن كانت الحال كما تذكرين فلا مانع شرعاً من زواجك بهذا المصريّ المتقدّم إليك، إذا رضي به وليّ أمرك؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: ( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ).
أخرجه الترمذيّ (1084)، وقال: ( هذا حديث حسن غريب )، وابن ماجه (1967)، والبيهقيّ في السنن الكبرى (7 / 82).
وحسّنه الشّيخ الألبانيّ في الإرواء برقم ( 1868)، وفي صحيح سنن الترمذيّ برقمي(865) و(866).
على أن الذي ننصح به التأني في مثل هذه الزواجات ، والاطمئنان إلى أن اختلاف الأعراف بين البلدين لن يؤثر على العلاقة الزوجية بينكما ، فيما بعد ، ومحاولة التفاهم على الحال التي ستجمعكما بعد ذلك إن شاء الله .
والله أعلم