الحمد لله.
أولاً :
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، ولم يكن طلاقا على مال ، فهو طلاق رجعي يملك فيه إرجاع زوجته ما دامت في العدة ، ولا يشترط رضاها ولا رضى وليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وينظر جواب السؤال رقم (75027) .
وعليه ؛ فإن السائل يملك إرجاع زوجته ولو لم ترض بذلك ، ويكفي في الرجعة أن يقول : أرجعت زوجتي ، سواء أخبرها بذلك أم لا ، وينبغي أن يشهد على الرجعة حتى لا تدعي الزوجة أنه لم يرجعها في العدة .
وإذا أرجع الرجل زوجته ألزمت شرعاً بالعودة إليه وإلا كانت عاصية ناشزاً ، إلا أن يكون في عيشها مع زوجها ضرر معتبر ، فلها أن تطلب الطلاق لرفع الضرر .
والمقصود أنه لا خوف من انقضاء فترة العدة ، لأنه يمكنه إرجاع زوجته الآن ولو لم ترض .
فالذي ننصح به السائل أن يتصل بزوجته ويقول لها : قد أرجعتك ، ويشهد على ذلك ، وبهذا تكون زوجته قد عادت إلى عصمته ، حتى ييسر الله لهما وتسافر إليه بعد استرضاء والديها .
ثانياً :
الاختيار بين مفارقة الزوجة أو الزواج بالثانية يُرجع فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد ، ويختلف باختلاف الإنسان وحالته المادية والنفسية ومدى استعداده لتحمل المشاكل التي تنتج غالبا بعد التعدد ، واحتمال فراق ابنته وبعدها عنه ، ولا ينبغي للمرء أن يقدم على شيء من ذلك إلا بعد التفكير والتروي و استشارة من يعرف أحواله ، واستخارة الله تعالى ، وينبغي أن يفزع إلى الدعاء في كل ما يهمه ويشغله .
والله أعلم .