حكم الزيادة على الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

26-11-2009

السؤال 131010

ما الدليل من القرآن أو السنة على أن المصلي لا يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب إلا سورة الفاتحة؟

الجواب

الحمد لله.

"ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر ، وألحق العلماء في ذلك الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وجعلوهما كالثالثة والرابعة من الظهر والعصر .

لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر في بعض الأحيان ، فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر بزيادة عن الفاتحة كان مستحباً كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم .

أما المغرب ثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الثالثة : (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) آل عمران/8 ، رواه مالك في الموطأ بإسناد حسن ، فلو قرأت هذه الآية من الثالثة في المغرب فلا حرج لذلك إن شاء الله ، وإن ترك ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك أيضاً .

وأما العشاء فلم يرد ما يدل على الزيادة ، ولذا قال العلماء : لا ينبغي أن يزيد في الثالثة والرابعة منها على الفاتحة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/788) .

أحكام الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب