الحمد لله.
" الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع من الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/189) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22426) .
وعلى هذا ، فإذا ملكت نصاباً ومَرَّ عليه الحول وجب عليك إخراج زكاته ، ولا يؤثر على ذلك الدين الذي عليك .
ثانياً :
الأصول الثابتة في الشركات ، والتي تراد للاقتناء والاستعمال ولا تراد للبيع ، لا زكاة فيها ، كالعقارات والماكينات والآلات والسيارات والأثاث ... الخ فهذه الممتلكات لا زكاة فيها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (9/361-362) :
" آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها لا زكاة عليها " انتهى .
وإنما تجب الزكاة في النقود السائلة التي في خزينة الشركة أو أرصدة في البنوك .
وتجب الزكاة أيضاً فيما تتاجر فيه هذه الشركة من الأراضي والعقارات ومواد البناء ، لأن هذه الأشياء تعتبر عروض تجارة ، ففيها الزكاة .
وعلى هذا ، فلكي تزكي نصيبك في هذه الشركة ، فإنك تحصي ما في الشركة من أموال تجب فيها الزكاة من نقود سائلة ، ومواد تتاجر فيها الشركة ، ثم تحسب نسبتك من هذه الممتلكات ، وهي نفس نسبتك من رأس مال الشركة ، ثم تخرج زكاتها 2,5 % عن كل عام .
وأما الأرباح فإنها تنقسم قسمان :
فما كان منها أجرة مقابل القيام ببعض الأعمال العقارية فلا زكاة فيه ، حتى تقبضه وتمر عليه سنة وهو في ملكك .
وما كان منها ناتجاً من التجارة في بعض مواد البناء أو العقارات ، ففيه الزكاة ، والأرباح لا يحسب لها حول جديد بل هي تابعة لرأس المال في الحول .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/349-350) :
"تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح حول أصلها" انتهى .
فإن أمكن التمييز بين هذين القسمين فلا إشكال ، أو تجعل الأمر مناصفة ، وتزكي نصف الأرباح فقط .
ولمعرفة المزيد عن زكاة المساهمة في الشركات انظر جواب السؤال رقم (69912) .
والله أعلم .