الحمد لله.
"إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله ، فإن الطلاق لا يقع ، فإذا قال : عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ، ظاناً معتقداً أنه أرسله ، ثم بان أنه ما أرسله ، أو بان أنه ناقص ؛ فالطلاق لا يقع في هذه الحال ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
وغير هذا لو قال : علي الطلاق رأيت زيداً ، أو علي الطلاق أن زيداً قد قدم ، وهو يظن ويعتقد أنه زيد ، ثم بان أنه غلطان ، وأن هذا الذي قدم ليس هو الرجل الذي أخبر عنه ، فإن طلاقه لا يقع ، لأنه في حكم اليمين اللاغية ، يعني في حكم لغو اليمين ؛ لأنه ما تعمد الباطل ؛ إنما قال ذلك ظناً منه واعتقاداً منه أنه مصيب ، فلا يقع طلاقه بل زوجته معه ، هذا هو الصواب من قولي العلماء" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1786) .