الحمد لله.
إذا توفي والدك وترك ثلاثة أولاد ذكور وسبع بنات وزوجة وأبا وأما ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث .
وللأب : السدس ، وللأم : السدس أيضا ؛ لوجود الولد ، قال الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وللأولاد الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وإذا مات الجد بعد ذلك فإن تركته تقسم على ورثته وهم : زوجة ، وولدان وبنت .
للزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث .
والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا علم نصيب الجد من السيارة بحسب المسألة الأولى ، فإنه يقسم على ورثته كما في المسألة الثانية .
والله أعلم .