الحمد لله.
ما تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون من الزكاة المفروضة ، أو صدقة التطوع ، أو من وقف أوقفه أحد المحسنين ، حسب المال المدفوع إليه .
وقد يكون قرضا إذا اشتُرط عليه رد المال جملة أو مقسطا على أقساط ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشترط عليه تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين ؛ لأنه لا وجه لهذا الشرط .
والمقصود من إعطاء المال لهذا الطالب هو الإحسان إليه وليس المعاوضة ، فلا يجوز أن تدفع الزكاة للمستحق ثم يشترط عليه إخراج شيء من ماله فيما بعد ، وكذلك الأمر في الصدقة والوقف ، إلا أن تعطيه الجمعية المال على سبيل القرض ، ثم تطالبه برد مثله.
والأفضل : أن هذا الطالب يعطى المال تمليكا له وليس قرضاً ، ما دام مستحقاً لذلك .
وإذا كان الحامل للمؤسسة على هذا التصرف هو الإحسان للمحتاجين ، وتشجيع الناس على ذلك ، فإنها تقتصر على الدعوة والترغيب ، دون إلزام ، فيقال للطالب مثلا : إن هذه الكفالة التي أعطيتها ينبغي أن تدعوك إلى كفالة الآخرين حين ينعم الله عليك بالعمل والراتب ، أو نحو هذا مما يدعو ويرغب في الإحسان .
والله أعلم .