تعطيه الجمعية تكاليف دراسته وتشترط عليه أن يدفع جزءا من راتبه للفقراء

29-04-2009

السؤال 131880

أنا أعمل في جمعية خيرية ، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية ، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية ، وتوظيفه أن يخصص جزءاً من راتبه للمحتاجين ، هل يجوز أن نشترط عليه ذلك؟ وهل ما فعلناه صواب ؟

الجواب

الحمد لله.

ما تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون من الزكاة المفروضة ، أو صدقة التطوع ، أو من وقف أوقفه أحد المحسنين ، حسب المال المدفوع إليه .

وقد يكون قرضا إذا اشتُرط عليه رد المال جملة أو مقسطا على أقساط ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشترط عليه تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين ؛ لأنه لا وجه لهذا الشرط .

والمقصود من إعطاء المال لهذا الطالب هو الإحسان إليه وليس المعاوضة ، فلا يجوز أن تدفع الزكاة للمستحق ثم يشترط عليه إخراج شيء من ماله فيما بعد ، وكذلك الأمر في الصدقة والوقف ، إلا أن تعطيه الجمعية المال على سبيل القرض ، ثم تطالبه برد مثله.

والأفضل : أن هذا الطالب يعطى المال تمليكا له وليس قرضاً ، ما دام مستحقاً لذلك .

وإذا كان الحامل للمؤسسة على هذا التصرف هو الإحسان للمحتاجين ، وتشجيع الناس على ذلك ، فإنها تقتصر على الدعوة والترغيب ، دون إلزام ، فيقال للطالب مثلا : إن هذه الكفالة التي أعطيتها ينبغي أن تدعوك إلى كفالة الآخرين حين ينعم الله عليك بالعمل والراتب ، أو نحو هذا مما يدعو ويرغب في الإحسان .

والله أعلم .

الصدقات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب