الحمد لله.
الرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ : الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ .
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283،
وأما السنة ؛ فقد ثبت : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) .
وأجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة .
وانظر : "المغني" (4/215) ، "بدائع الصنائع" (6/145) ، "مواهب الجليل" (5/2) ، "الموسوعة الفقهية" (23/175-176) .
واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/215) :
"الرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" انتهى .
فللدائن أن لا يأخذ رهناً من المدين .
والحكمة من تشريع الرهن : أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدين من دينه ، فكما أمر الله توثيق الدين بالكتابة ، أمر كذلك بتوثيقه بالرهن .
فإذا جاء وقت سداد الدين ، وامتنع المدين من سداد الدين ، أو عجز ، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه ، وإن بقى من الثمن شيء رده إلى صاحبه (المدين) .
والرهن من محاسن هذه الشريعة ، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين معاً .
وبيان ذلك : أن الدائن يستوثق من حقه ، فيكون هذا مشجعاً له على إقراض أخيه المسلم ، فيستفيد من ذلك المقترض ، لأنه سيجد من يقرضه .
وإذا منع الرهن ، فقد يمتنع كثير من الناس من الإقراض خوفاً على أموالهم من الضياع .
وانظر : "الشرح الممتع" (9/121) .
والله أعلم .