الحمد لله.
أولاً :
دلت الأدلة الصحيحة على اشتراط الولي لصحة النكاح ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي ، واستدلوا على ذلك بأدلة ضعيفة لا تقاوم أدلة الجمهور .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها , وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) أضاف النكاح إليهن , ونهى عن منعهن منه , ولأنه خالص حقها , وهي من أهل المباشرة , فصح منها , كبيع أمتها , ولأنها إذا ملكت بيع أمتها , وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها , ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى " .
وذكر أدلة الجمهور ثم أجاب عن دليل الحنفية بقوله :
" وأما الآية , فإنَّ عَضْلها الامتناعُ من تزويجها , وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي . ويدل عليه : أنها نزلت في شأن معقل بن يسار , حين امتنع من تزويج أخته , فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجها . وأضافه إليها لأنها محل له " انتهى من "المغني" (7/6) .
وينظر : "الموسوعة الكويتية" (41/248).
ويجاب عما ذكروه من القياس ، بأنه قياس في مقابل النص ، فلا يصح ، وهذا يسميه العلماء: قياس فاسد الاعتبار .
ومن القواعد المقررة عند أهل العلم : "أنه لا اجتهاد مع النص" .
ثانياً :
نظراً لأن المسألة اجتهادية ، واختلف فيها الأئمة ، فإنه إذا كان أهل بلد يعتمدون المذهب الحنفي كبلادكم وبلاد الهند وباكستان وغيرها ، فيصححون النكاح بلا ولي ، ويتناكحون على هذا ، فإنهم يقرّون على أنكحتهم ، ولا يطالبون بفسخها .
قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق : " فإن حَكَمَ بصحة هذا العقد حاكمٌ , أو كان المتولي لعقده حاكماً , لم يجز نقضه" انتهى .
وعليه ؛ فلا يلزمك إعادة عقد النكاح ، وينبغي أن تنصح لإخوانك وأقاربك وأن تبين لهم أهمية وجود الولي في النكاح ، وأن إجراءه للعقد هو الأولى والأكمل ، وفي ذلك خروج من الخلاف.
والله أعلم.