أستخدم الصنبور في الوضوء، ويقول أبي إنه لو سقطت قطرات مياه على الأرض وبلت ملابسي فلم تعد كل من صلاتي ووضوئي صحيحا، فهل هو على صواب؟
إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء داخل الحمام.
الحمد لله.
إذا توضأ الإنسان في مكان طاهر، فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب بدنه أو ثوبه. وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة، فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين.
وبعض الناس يتحرج من الوضوء في (الحمام) المعد لقضاء الحاجة، ويظن أن الماء إذا نزل على الأرض ثم أصابه فقد تنجس، وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال، فإن أرضية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة، ولا يحكم بنجاسة هذه الأرض إلا بيقين.
وعليه؛ فلا يضر سقوط الماء على الأرض ثم ارتداده على الثوب أو البدن.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الوضوء في الحمام؟ وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟
فأجابوا:
“إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء.” انتهى “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/85)
وسئلوا أيضا (5/85): هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟
فأجابوا:
“نعم، يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان.” انتهى.
وقالوا أيضاً (5/238):
” إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة” انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك؟
فأجاب:
“قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها، وبناء على هذا؛ فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً.
فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة، صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، ولكنا ما دمنا لم نتيقن، فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج.” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (12/369)
وننبه إلى أنه لو فرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من وصولها إلى ثوبه، فإن هذا لا يبطل وضوءه، لكن لا تصح صلاته إذا علم بها حتى يزيلها، فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة، فيلزمه ـ إن تيقن حصول النجاسة ـ أن يغسلها قبل الصلاة، ثم يصلي بذلك الوضوء، ولا يبطل وضوؤه بذلك.
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: (23308، 21895، 220207، 14506، 140208).
والله أعلم.