كلف من قبل عمله شراء منزل فهل له حق في السعي (السمسرة)؟

01-02-2010

السؤال 133975

أنا موظف لدى إدارة تابعة للدولة مكلف بالمحاسبة والتسيير والتجهيز، مؤخرا كلفت من طرفها بشراء منزل "داخل في إطار التجهيز" وبحكم أني غريب عن المنطقة التي أعمل فيها اتصلت بشخص موثوق وأخبرته بالأمر يعني أن يكون كوسيط للبحث عن منزل ، فقبل ، عندها كنا نقوم بالعديد من الزيارات لإيجاد المنزل المناسب وأخيراً وجدناه "كنت أبحث معه دون أن يكون ضرر على الشغل الأصلي يعني في المكتب عملي كان دائما مضبوطا وكاملا وفهمت أنه سيأخذ يعني الوسيط نصيباً من هذه العملية بعلم من مالك العقار والسؤال هو 1: هل بإمكاني أنا أن آخذ نصيباً من هذه العملية علماً أن المالك للعقار على دراية بهذا النصيب الذي سآخذه دون علم المشتري أي الهيئة التي أنا تابع لها . 2: وإذا قال لي السمسار يعني الوسيط إنه لو تمت العملية بنجاح أعطيك نصيباً علماً أنه إذا أعطانيه سيخبر المالك للعقار فهل هذا المال حلال أم حرام ؟ للعلم كانت لي مشقة كبيرة معه أنا كذلك لإيجاد هذا المنزل بصفتي وكيل وأنا لم أشترط على السمسار ولا البائع شيئاً وإنما قال لي أعطيك نصيبك بطيب خاطر مع العلم أني لم أغش في السعر ، ولم أدلس فيه ، كنت أبحث بصدق ونية حسنة عن العقار المناسب دون أن أحدث خللا في عملي يعني كنت مواظبا عليه حتى وإن خرجت في أوقات الدوام كنت أقوم بتعويض الأوقات بالزيادة .

الجواب

الحمد لله.

ذكرت أنك مكلف بالمحاسبة والتسيير والتجهيز ، وأن شراء الشقة داخل في "التجهيز" .

وعلى هذا ، فالعمل الذي قمت به هو جزء من عملك الذي تتقاضى عليه راتباً ، فليس لك أن تأخذ من البائع أو من السمسار شيئاً ، لأن هذا يدخل فيما يسمى بـ "هدايا العمال" وهو مال محرم .

فقد اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا) رواه البخاري (7174) ومسلم (1832) .

قال النووي رحمه الله في شرح "مسلم" : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة ، وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال" انتهى .

وعلى هذا ، فإذا أخذت شيئاً من البائع أو السمسار فإنك ترده إليه .

 ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (87864) .

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب