رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد انقضاء العدة تزوج بها رجل آخر ، واستمرت معه فترة ثم طلقها ، فأراد الأول أن يعيدها في عصمته... هل ستبقى عليها ثلاث طلقات جديدة أم أنها طلقتان بناء على أنه قد وقعت عليها طلقة سابقة؟
الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها ، وتزوجها شخص آخر ثم طلقها ، ثم تزوجها الأول فإنه لا يملك أكثر مما بقي له من الطلقات ، فإن كان قد طلق واحدة بقي له طلقتان ، وإن كان قد طلق طلقتين بقيت له واحدة .
قال في "زاد المستقنع" : "ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي ، وطئها زوج غيرُه أو لا" انتهى .
وقوله : " دون ما يملك " أي : أقل من ثلاث طلقات ، فإن طلقها ثلاث طلقات ثم تزوجت من آخر فمات عنها أو طلقها ثم تزوجها الأول عادت له بثلاث تطليقات بإجماع العلماء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فلهذه المسألة ثلاث صور :
الأولى : طلقها ثم راجعها فلا يملك إلا ما بقي .
الثانية : طلقها ثم انقضت عدتها ، ثم تزوجها بعقد جديد فلا يملك إلا ما بقي .
الثالثة : طلقها ثم انقضت عدتها ، ثم تزوجت بآخر ثم فارقها الثاني ، ثم تزوجها الأول فلا يملك إلا ما بقي .
ومفهوم قوله: دون ما يملك أنه لو طلق ما يملكه وهي الثلاث في الحر والثنتان في العبد ، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج ، فإذا تزوجها بعد الزوج فإنه يستأنف الطلاق من جديد ويكون له ثلاث طلقات ، كأنه ما تزوجها إلا الآن ؛ وذلك لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير ، وهو أنه أحلها للأول ، ولولا هذا النكاح ما حلت للأول ، فلما كان له التأثير وقد استكمل الزوج الأول ما يملك ، فإنها تعود إليه على طلاق جديد ، ولا يقال : إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة فقط ثم تبين ؛ لأننا نقول : إن الزوج الثاني هدم ما كان للأول ؛ ولذلك أباحها له ، مع أنها كانت لا تحل له .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في المسألة الأولى إذا تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق ، حتى فيما إذا كان أقل من ثلاث ، ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف ؛ لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثا لا أثر له ؛ لأنها تحل لزوجها الأول سواء تزوجت أم لم تتزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (13/196) .
والقول بأنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها من السابق نسبه ابن قدامة رحمه الله إلى : " الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر وعلي وأُبيّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر .
والقول الثاني هو " قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف " انتهى من "المغني" (7/389) .
والله أعلم