نزل عليها دم قليل ، وبعده كدرة وصفرة ، ثم جاءتها حيضتها المعروفة؟
فتاة نزل معها دم قليل ثم استمر عبارة عن كدرة وصفرة ، ثم رأت الطهر ، وكانت مدتها 4 أيام ، ثم انقطعت لمدة أسبوع ، وعاودها الدم بشكل واضح ، واستمر معها لمدة 8 أيام .
السؤال : ما حكم 4 الأيام الأولى التي نزل فيها الدم والكدرة والصفرة ، وهل عليها قضاء الصلاة ، أم تعتبر من الدورة ، جزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
ما تراه المرأة من الدماء : فإن كان في زمن العادة ، وله صفة دم الحيض المعروف عند
النساء : فهو حيض ، ولو كان يسيراً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة ،
وهو دم طبيعي ، كتبه الله على بنات آدم ، ينزل في أوقات معلومة ، وبصفات معلومة ،
وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض ، وهذه الأوصاف ، فهو دم الحيض الطبيعي الذي
تترتب عليه أحكامه ، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله
عنها : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) ، وفي رواية أبي داود : ( كنا لا نعد
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). أي شيئاً من الحيض " انتهى من " مجموع الفتاوى "
(19/264) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
فائدة : لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما قال شيخ الإسلام
ابن تيمية ( 19/237 ) أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة
فهو حيض ، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك ، فهو حيض .. وهذا الذي رجحه
ابن تيمية مذهب ابن حزم في " المحلى " انتهى من " السلسلة الضعيفة " (3/609) بتصرف
يسير.
وعلى ذلك :
فإن كان الدم الذي نزل في الأربعة أيام الأولى : على صفة دم الحيض الذي تعرفينه ،
فهذه أيام حيض ، حتى طهرك منها ، بعد أربعة أيام .
وإن لم يكن على صفة دم الحيض ، فهذا ليس بحيض .
ثم ما عاودك بعد ذلك في فترة الثمانية أيام : فهو كذلك حيض ، ما دام قد جاء بشكل
واضح ، على الصفة التي تعرفينها من الحيض ، كما تقولين .
ثالثاً:
حكم الكدرة والصفرة حكم الدم الذي نزل منك ، فإذا كان الدم الذي نزل عليك في المدة
الأولى دم حيض ، على ما سبق من التفصيل : فالكدرة والصفرة المتصلة به : لها حكم
الحيض .
وإن لم يكن دم حيض : فلا عبرة بها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها : ( كُنَّا لا
نَعُدُّ الصُّفرة والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً ) أبو داود (307) ؛ فدل على أن
الكدرة والصفرة التي تنزل في وقت الحيض : حيض.
وفي حال ما لم تكن الفترة الأولى حيضا : فالواجب عليك أن تصومي ، إن كان في رمضان ،
وتصلي صلواتك ، على ما هو المعروف في حكم المستحاضة .
فإذا لم تصلي بناء على أن هذه فترة حيض ، وتبين لك أنك مخطئة في ظنك ذلك ، فقد
اختلف أهل العلم في مثل ذلك : هل يجب عليه قضاء ما تركه ، بناء على ظنه ذلك ، أم لا
؟
وينظر جواب السؤال رقم (46548) .
ولو احتطت ، فقضيت صلوات هذه الأيام ، فهو أولى بك إن شاء الله .
والله أعلم