انكشف جزء من بدنها في الصلاة ثم سترته في الحال

13-07-2009

السؤال 135372

ما حكم الصلاة إذا انكشف شيء من جسد المرأة كنحرها أو شعرها أو رقبتها بدون قصد وسارعت أثناء الصلاة بستره هل تعيد الصلاة أو ماذا عليها؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء رحمهم الله ، سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة ، وينظر جواب السؤال (1046) في حد عورة المرأة في الصلاة .

ومما يدل على ذلك ، ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود والترمذي , وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .

وقال ابن عبد البر : "احتج من قال الستر من فرائض الصلاة , بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به , وصلى عرياناً , قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم " انتهى . ينظر "المغني" (1/337) .

ثانياً :

من صلى ساتراً لعورته إلا أنه انكشف شيء منها بغير قصد منه ثم ستر في الحال ، صحت صلاته ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، وسواء في ذلك العورة المخففة أو المغلظة ، وسواء كان المنكشف كثيراً أم قليلاً .  

قال في "كشاف القناع" (1/269) : ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16" انتهى من "الشرح الممتع" (2/75) .

وعلى هذا ؛ فصلاتك صحيحة ، ما دام حصل الستر في الحال ، فلا تلزمك الإعادة .

والله أعلم

شروط الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب