الحمد لله.
حسب ما ورد في سؤال السائل : إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين ، كلهم أشقاء ، وبنتا هي أختهم لأبيهم .
فإذا بيع البيت فللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وما تبقى فللأولاد جميعا (الستة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .
وحيث إن الزوجة ماتت بعد وفاة الزوج ، فإن نصيبها يوزع على أولادها فقط (الخمسة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كان أحد أبويها (أو كلاهما) موجوداً بعد وفاتها ، فللموجود منهما السدس لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء/11، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين .