كيفية تطهير البئر إذا ماتت فيه فأرة

09-11-2009

السؤال 136763

لو سقط فأر في بئر ولم نعرف كم كانت مدة بقائه في هذا البئر وبقينا لفترة نستخدمه في حفظ الماء إلى أن تبين لنا مؤخرا حقيقة هذا الأمر، فماذا يجب علينا فعله إزاء ذلك وفق تعاليم الإسلام في هذا الموقف؟ ففضلا عرفني ما فتواك حيث يمثل هذا الأمر مشكلة كبيرة لنا يصعب حلها...

الجواب

الحمد لله.

إذا سقطت الفأرة في بئر وماتت : وجب إخراجها منه ، ثم إن كان الماء قد تغير بها في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس لا يجوز استعماله ، وإن كان قد بقي على صفاته ولم يتغير فهو طاهر.

ولا يختلف الحكم باختلاف مدة بقائها فيه ، إلا أن طول مكثها فيه أدعى إلى تغير مائه .

وقد روى الترمذي (66) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) وصححه الألباني في "سنن الترمذي" .

قال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/ 83) :

"فوضوؤه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا " انتهى .

"شرح الكافي" (5/23) .

وسئل أيضاً :

عندنا خزان ماء بال فيه طفل ، وكذلك وجدنا فيه فأراً , فما رأيك ؟

فأجاب :

"الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول ، أو عذرة ، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً ، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة ، فهو طهور , لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها , مثل لو كانت عذرة ، يجب أن تخرج من الماء, أو فأرة تخرج أيضاً" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (102/5) .

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (269) عن معمر قال : سألت الزهري عن دجاجة وقعت في بئر فماتت فقال : "لا بأس أن يتوضأ منها ويشرب إلا أن تنتن حتى يوجد ريح نتنها في الماء فتنزح" .

أما تطهير البئر إذا كان الماء قد تغير بالنجاسة ، فيكون بإزالة هذا التغير والرجوع بالماء إلى صفاته الأصلية ، ويمكن إزالة هذا التغيير بعدة طرق :

إما بإضافة ماء كثير إلى البئر حتى يزول التغيير ، وإما بالنزح منه ، وإما بإضافة مواد إليه حتى يزول التغيير ، أو بغير ذلك من الطرق .

وانظر : "الشرح الممتع" (1/55 – 58) .

والله أعلم .

الطهارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب