الحمد لله.
يجوز أن تؤجر عليهم نصف المحل بما تتفقون عليه من أجرة شهرية أو سنوية .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (109188) .
وأما المشاركة بالطريقة التي ذكرتها فلا تجوز ، لأن الشريك إنما يستحق جزءاً من الأرباح يتم الاتفاق عليه ، ولا يجوز أن يكون للشريك مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بقطع النظر عن الأرباح .
وانظر جواب السؤال رقم (122622) .
والله أعلم .