الحمد لله.
أولا :
القرض من عقود الإحسان والإرفاق ، ولا يجوز للمقرض أن يجعل القرض وسيلة إلى انتفاعه هو ، ولهذا كان من القواعد المتفق عليها بين العلماء : أن كل قرض جَرَّ نفعا للمقرض فهو ربا .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 265 ، 266 ) :
"إنّ انتفاع الدّائن من عمليّة الاستدانة إمّا أن يتمّ بشرطٍ في العقد ، أو بغير
شرطٍ ، فإن كان بشرطٍ فهو حرامٌ بلا خلافٍ ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أنّ
المسلف - أي الدّائن - إذا شرط على المستلف زيادةً أو هديّةً ، فأسلف على ذلك ، أنّ
أخذ الزّيادة على ذلك رباً ، وقد روى عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه عن رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم قوله : (كلّ قرضٍ جرّ منفعةً فهو رباً) وهو وإن كان ضعيف السّند
إلاّ أنّه صحيحٌ معنًى ، وروي عن أبيّ بن كعبٍ ، وعبد اللّه بن عبّاسٍ ، وعبد اللّه
بن مسعودٍ ، أنّهم نهوا عن كلّ قرضٍ جرّ منفعةً للمقرض .
أمّا إن كانت المنفعة الّتي حصل عليها الدّائن من المدين غير مشروطةٍ ، فيجوز ذلك
عند جمهور الفقهاء : الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة" انتهى .
وعليه ، فلا يجوز للمؤسسة اشتراط دفع هذا المبلغ (50 دينارا) على أن ترده للموظف عند نهاية خدمته ، وهو من باب اشتراط قرض في قرض ، ولا يجوز لما تقدم .
وينظر جواب السؤال رقم (106378) .
ثانيا :
إذا كانت المعاملة لا يمكن إجراؤها إلا بتقديم طلب عليه طابع بريد ، ولا منفعة للمؤسسة من وراء هذا الطابع ، فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .