هل السرقة تمنع من الميراث ؟

27-09-2002

السؤال 13772

فتاة فرت من والدتها (الأرملة) بعد أن أخذت أموالها ومقتنياتها . لقد تربت المذكورة تربية غير إسلامية وكانت لا تطيع والدتها .
الوالدة تريد قطع جميع الأمور المتعلقة بابنتها تماما . فهل لا يزال للمذكورة حق في الإرث ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : موانع الإرث ثلاثة :

1- القتل ، فالقاتل لا يرث من المقتول شيئاً ؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْقَاتِلُ لا يَرِثُ " رواه الترمذي (2109) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1713)

وقال الترمذي : " ... وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ "

2- اختلاف الدين ، فلا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من المسلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم " رواه البخاري (6764) ومسلم (1614) .

3- الرق ، فلو كان الأب رقيقاً والابن حرّاً فلا توارث بينهما ؛ لأن الرقيق لا يملك شيئاً وماله لسيده ، فلو ورث الرقيق لذهب المال إلى السيد وهو أجنبي .

انظر كتاب " التحقيقات المرضية " للفوزان ( ص45 ) .

وبناءً عليه فالسارق لا يُمنع من الميراث ، لكنه يُطالب بإعادة ما سرق . وإذا لم يُعده فإنه تحسب قيمة المسروق بالتقريب وتُجعل من ضمن الميراث ثم يقسم فإن بقي شيء خلاف ما سرقه أعطي إليه وإلا فلا يُعطى شيئاً ، ويبقى عليه إثم السرقة والعقوق .

ثانياً :

مثل هذا هو ما يجني الوالدان غالباً من ثمار تفريطهما في تربية أولادهما في دنياهم قبل أن يحاسبهم الله يوم القيامة ، وقد جعل الله تعالى الأب والأم مسئوليْن عن أولادهما عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته " رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) ، وأمرهما أن يقيا أنفسهما وأبناءهما النار فقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم / 6 ، وما نراه الآن من عقوقٍ من الأبناء إنما هو بعض ثمار التفريط في التربية الإسلاميَّة الحقَّة للأبناء ، فيتربى الأبناء تربية بعيدة عن أحكام الشرع فلا يعرف حقَّ أبويه فضلا عن حق الله تعالى ، فكيف يرجو الآباء والأمهات صلاح الأبناء وقد ابتعدوا بهم عن الصراط السوي في التربية والعناية ؟!

وأما من لم يقصِّر في العناية والتربية الإسلاميَّة الحقة ، ثم لم يكن أبناؤه على هداية فإنما هو ابتلاء يبتلي الله تعالى به الآباء والأمهات ، ومن فرَّط فإن ذلك يكون من باب العقوبة .

ثالثاً :

قطع جميع الأمور المتعلقة بالبنت قد لا يكون سبيلاً دائما للإصلاح ، بل هو أقرب إلى الانتقام والعقوبة والتي تثمر نتائج سيئة بعكس ما يتصور الفاعل ، فإن بقاء البنت بجانب أهلها خير بكثير من فرارها أو طردها خارج البيت ، لأن الفساد المترتب على خروج البنت من بيت أهلها أعظم بكثير من الفساد الذي يمكن أن يكون منها وهي عند أهلها .

لذا لم يشرع الهجر في ديننا لذاته ، بل لما يؤدي إليه من إصلاح ، فإن أدَّى إلى فسادٍ أعظم لم يشرع .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب