الحمد لله.
إعلان النكاح ، واللهو والفرح فيه من الأمور المشروعة ، على أن يكون في حدود ما أباحه الشرع ورخص فيه .
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ) .
رواه البخاري (5163) .
والزغاريد نوع من اللهو الشائع في الأفراح والأعراس في بعض البلاد .
قال علماء اللجنة :
" إعلان النكاح مطلوب شرعا ، والزغاريد في حكم الغناء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 116) .
وبناء على ذلك : فإن كانت هذه الزغاريد بمحضر من الرجال ، أو كانت بصوت مرتفع ، بحيث يصل إلى مكان الرجال ، : فلا تجوز ، لما يحصل فيها من تمطيط الصوت ، والخضوع به على وجه يحصل التلذذ بسماعه ، والفتنة به ، لا سيما إن عرف صاحبه ،
قال الخرشي رحمه الله :
" قال النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ فِي فَتَاوِيهِ : رَفْعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُخْشَى التَّلَذُّذُ بِسَمَاعِهِ لَا يَجُوزُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا فِي الْجِنَازَةِ وَلَا فِي الْأَعْرَاسِ ، سَوَاءٌ كَانَ زَغَارِيتَ أَمْ لَا " . انتهى .
"شرح مختصر خليل" (1/275) .
ولأجل صعوبة التحكم في الصوت الخارج بها ، بحيث لا يصل إلى مكان الرجال ، وما يحصل فيه من تمطيط الصوت ، والرنة به ، صرح بعض أهل العلم بالمنع منها .
سئل ابن جبرين رحمه الله تعالى :
في الأفراح والمناسبات السعيدة اعتاد النساء على إطلاق الصيحات التي تسمى بـ (الزغاريد) فما حكم الشرع في هذا ؟
فأجاب :
" لا تجوز هذه الصيحات ، فالمرأة لا ترفع صوتها ؛ فهو عورة عند الرجال ؛ بدليل منعها من الأذان ، ومن رفع الصوت بالتلبية ؛ فعلى هذا يجوز لهن عند قدوم العروس التهنئة لها ، والسلام عليها ، والتبريك ، والدعاء للزوجين بالخير والسرور ، والسعادة الدائمة ، بدون رفع صوت ، وبدون زغاريد " انتهى من موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :
" لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ؛ لأن في صوتها فتنة ؛ لا بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا ؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (60 / 10) .
والله تعالى أعلم .