الحمد لله.
أمراض القلب كثيرة متنوعة ، ومنها ما يمكن الزواج معه ، بحسب تقرير الطبيب المختص ، وحينئذ لا حرج على المصاب أن يتزوج بشرط الإخبار بمرضه وإلا كان غاشا آثما وكان لزوجته الخيار في فسخ النكاح .
وإذا قرر الطبيب المختص أن الزواج فيه خطر على حياة المريض ، فليس له أن يتزوج ؛ لما في زواجه من إلقاء النفس للتهلكة ، وعليه أن يصبر ويستعين بالصوم ، فإن كان الصوم يضره أو شق عليه ، وخاف على نفسه الوقوع في الحرام أبيح له الاستمناء ، ارتكابا لأخف الضررين ، وأهون الشرين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء ; وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهما . وفي رواية : أنه مكروه ، لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن , أو يخاف المرض , فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء , وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف , ونهى عنه آخرون , والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/302) .
وقال في "شرح المنتهى" (3/366) : " ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرُم فعله ذلك وعزّر عليه لأنه معصية ، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط فلا شيء عليه ، كما لو فعله خوفا على بدنه بل أولى ، فلا يباح الاستمناء لرجل بيده إلا إذا لم يقدر على نكاح ، لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه " انتهى .
وهذا مقيد أيضا بأمن الضرر ، والأصل في ذلك قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) البقرة/195 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وهناك أمور تعين على الصمود أمام طغيان الشهوة ، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم (20161) .
ولكن ... قبل أن يجوز له الاستمناء ، فإن أمكن أن يأخذ أدوية تقلل الشهوة وتضعفها ولا ضرر فيها ، كان هذا مقدماً على الاستمناء .
والله أعلم .