تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

28-08-2001

السؤال 13983

رجل بلغت والدته سن الكبر 80 عاماً تقريباً ، وأصابها مرض باطني حتى بلغت عامين وهي مريضة ، ثم توفيت ، وغسلها ، وقصده من تغسيلها مبرة لنفسه ، وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك ، فماذا يجب عليه في ذلك جزاك الله خيراً ؟.

الجواب

الحمد لله.

الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم : أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال ، إلا الزوجة ، فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء ، وكذا الأمة بالنسبة لسيدها مادامت مباحة له ، وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء ، إلا الزوج ، فلزوجته أن تغسله ، ولها أن تترك ذلك إلى الرجال ، وعلى ذلك فتغسيلك والدتك مخالف شرعاً ، لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ، وإن كانت كبيرة السن ، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ، ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع أي واحدة من محارمك ، ولو مع حسن النية وقصد المبرة .

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب