الحمد لله.
ينبغي أولاً تحديد دور البنك في هذه العملية ، فإن كان البنك وكيلاً عن الدولة في بيع الأراضي وتحصيل قيمتها فلا حرج في ذلك ، أو كان البنك قد اشترى الأرض من الدولة شراءً حقيقياً ، ثم يقوم هو ببيعها بالتقسيط ، فلا حرج أيضاً .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط .
فأجاب : " بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول ، فإذا اشتراها وأصبحت ملكا له جاز شراؤها منه نقدا أو مؤجلا " انتهى .
أما إذا كان دور البنك في هذه العملية هو التمويل ، فيدفع للدولة الثمن نقداً ، ثم يحصله من العميل بزيادة على أقساط ، فهذا ربا ، فتكون هذه المعاملة محرمة حينئذٍ .
ثانياً :
إذا لم يصبك الدور ورَدَّ البنك عليك المقدم الذي دفعته مع فوائده الربوية ، فيلزمك التخلص من هذه الفوائد ، فتنفقها في أوجه البر المختلفة ، كالفقراء والمساكين ... إلخ .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر ، كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم .." انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19 / 268) .
والله أعلم