حكم الدبكة للنساء

29-02-2012

السؤال 140666


نحن عندنا عادة في الأفراح ، تقام سهرة خاصة للنساء فقط ، نقوم فيها بالدبكة الشعبية ، بدون فيديو أو تصوير ولا يدخل فيها أي رجل سؤالي : ما حكم الشرع في الدبكة؟

الجواب

الحمد لله.


الدبكة في الأصل من الرقصات الشعبية الخاصة بالرجال ، والتي لا تتناسب مع المرأة وأنوثتها ، فمشيتها وحركاتها حركات رجولية .
وقد تكاثرت النصوص الشرعية بتحريم مشابهة المرأة للرجال .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ) رواه أبو داود (4099) وصححه الألباني .
وفي صحيح البخاري (5885) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) .
قال الحافظ ابن حجر : "المراد : التشبه في الزي ، وبعض الصفات ، والحركات ، ونحوها". انتهى من "فتح الباري" (10/333) .
وقال المناوي : "لأنه إذا حرُم [التشبه] في اللباس ، ففي الحركات ، والسكنات ، والتصنع بالأعضاء ، والأصوات ، أولى بالذم والقبح". انتهى من " فيض القدير" (5/269) .
وعلى هذا ، فلا يجوز للمرأة أن تشارك بهذه الدبكات .
اللهم إلا أن تكون الدبكة بطريقة لا تشبه دبكات الرجال في حركاتهم وأساليبهم بأي وجه من الوجوه ، ففي هذه الحال لا حرج فيها إذا خلت من الموسيقى والمعازف ، ووجود الرجال الأجانب أو رؤيتهم .
والله أعلم
أحكام الرياضة والتسلية والترفيه
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب