الحمد لله.
هذه المعاملة معروفة في البنوك باسم (حسم الديون) . وهي من المعاملات المحرمة وهي صورة من صور الربا .
لأنه يبيع –مثلاً- كمبيالة فيها دين بألف ريال موعد سدادها بعد شهر ، يبيعها للبنك بتسعمائة ريال حاضرة .
وهذا ربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة المحرمة ربا النسيئة والفضل معاً ، لأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل من جنسه مع الزيادة .
وبيع النقد بالنقد إذا كانا من جنسين فالواجب التقابض في مجلس العقد ، فإن كان النقدان من جنس واحد فالواجب التساوي والتقابض . وهذا ما لا يوجد في هذه المعاملة . فيجتمع فيها ربا الفضل لعدم التساوي ، وربا النسيئة لعدم التقابض .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت :
(بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة حرام لأنه ربا) اهـ فتاوى البيوع (ص 352) .
ومن قرارات المجمع الفقهي :
إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا اهـ
والله أعلم .