الحمد لله.
اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل ، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم ( 79136 ) .
وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر – وهو رواية عن أحمد - رحمهم الله ، واختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في السؤال ، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته وحده بعد سلام الإمام .
أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام ، حتى ائتم به في ركعتين أخريين من التراويح : ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفرداً هل له الاقتداء بإمام جماعة ؟ فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه ، ومنهم من قال بالصحة .
وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل ، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، ومنه : جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال :
"إنما الذي أتوقف فيه : هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني الركعتين الأخريين] ، ويتمون الصلاة معه : فإن هذا أتوقف فيه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا) فإن ظاهره : أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده ، يعني : ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية ، وإنما نقول : إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها : فأتِمَّ ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" ( شريط رقم 15 ، وجه ب ) .
وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال :
ولو صلَّى العشاء خلف التراويح : جاز ، فإذا سلَّم الإمام : قام إلى ركعتيه الباقيتين ، والأولى أن يتمها منفرداً ، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح ، فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه : ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ، والأصح : الصحة" انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (4/270) .
فعلى هذا ، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها ، غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك ، ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى .
فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة ، ولا إعادة ركعتين ، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح ، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده ، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى : جاز .
والله أعلم