قرأت الفتوى رقم: (11796 ) بخصوص الأكمام، وبحثت عن هذا الحديث ولكنني لم أجده، ولكنني في المقابل وجدت هذا الحديث: المجلد السابع، كتاب 72، رقم 677: ترجمة صحيح البخاري، والذي رواه أبو جحيفة: (رأيت بلالا يحضر رمحا ويثبته في الأرض ثم أقام الصلاة ، ووجدت النبي يأتي مرتديا بردته رافعا أكمامها، ثم صلى ركعتين في تجاه الرمح ووجدت أناسا وماشية تمر من أمام ومن خلف الرمح) أرجو أن تشرحوا لي ما إذا كان جائزا أن أصلي بالأكمام ملفوفة وما الدليل؟
الحمد لله.
أولا :
تشمير الثوب – يعني رفعه وكفه – سواء كان التشمير في الأكمام من جهة اليدين ، أم في الذيل من جهة الساقين ، فكل ذلك مكروه عند عامة أهل العلم .
قال النووي رحمه الله :
" اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته " . انتهى . " شرح مسلم " (209) .
جاء في " فتح القدير " (1/418) من كتب الحنفية :
" وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد " انتهى.
وجاء في " تحفة المحتاج " (2/162-162) من كتب الشافعية :
" ( يكره كف شعره أو ثوبه ) بنحو تشمير لكمه أو ذيله ... وإن كان إنما فعله لشغل ، أو كان يصلي على جنازة ، للخبر المتفق عليه : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، ولا أكف ثوبا ولا شعرا ) وحكمته منع ذلك من السجود معه ، مع كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع " انتهى.
وفي " كشاف القناع " (1/373) من كتب الحنابلة :
" يكره أن يشمر ثيابه ، وذكر بعض العلماء حكمة النهي : أن الشعر ونحوه يسجد معه ( و ) يكره ( تشمير كمه ) قاله في " الرعاية " لما تقدم ( ولو فعلهما ) أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه ( لعمل قبل صلاته ) فيكره له إبقاؤهما كذلك ، لما سبق ، ولحديث ابن عباس : ( أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام , فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسي ؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ) رواه مسلم " انتهى.
غير أن المالكية خصوا الكراهة بما إذا فعل ذلك لأجل الصلاة ، وأما إذا كان ذلك من هيئته قبل الصلاة ، أو فعل ذلك لشغل : لم يكره له ذلك ، والجمهور ـ كما سبق ـ على إطلاق الكراهة .
جاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (1/250) من كتب المالكية :
" يكره للمصلي تشمير كمه وضمه ؛ لأن في ذلك ضربا من ترك الخشوع ... وهذا إذا فعله لأجل الصلاة ، أما لو كان ذلك لباسه ، أو كان لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى به : فلا كراهة فيه ، قاله ابن يونس ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا ) فأخبر أن النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به الصلاة " انتهى. وينظر : "الموسوعة الفقهية" (12/34) .
ثانيا :
أما الحديث الوارد في السؤال ، وهو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال:
( رَأَيْتُ بِلَالًا جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ )
رواه البخاري (5786) في باب : التشمير في الثياب. وأخرجه أيضا بلفظ أطول رقم (376). ورواه مسلم (رقم/503)
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" (مشمِّرًا) يعني : رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك ، كما قال في الرواية السابقة : ( كأني انظر إلى بياض ساقَيه ) " انتهى.
" شرح مسلم " (4/220-221)
فلا يعترض بهذا الحديث على ما سبق ، ويمكن الجواب عليه بأجوبة عدة ، منها :
1- يحتمل أن يكون تشمير النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لبيان الجواز ، وذلك لا يعارض الكراهة ، إذ يجوز أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المكروهات لبيان أنها لا تصل إلى درجة التحريم ، وإنما هي على الكراهة فقط ، ولا يكون ذلك الفعل مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم .
2- يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى أصحابه مشمرا حلته كما هو منطوق الحديث ، ثم لما أراد الصلاة أسبل ثوبه وتهيأ للصلاة ، ولكن الراوي سكت عن ذلك ، ولم يذكر ما ينفي هذا الاحتمال .
3-أن التشمير المذكور ليس في الأكمام ، ليس المراد به رفع الأكمام ، كما ذهب إليه المترجم ؛ فإن التشمير لا يختص بالأكمام ، وإنما يكون أيضا في رفع ذيل الثوب ونحوه . جاء في " الموسوعة الفقهية " (12/32) : " لِلتَّشْمِيرِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ : مِنْهَا : الرَّفْعُ يُقَال : شَمَّرَ الإِِْزَارَ وَالثَّوْبَ تَشْمِيرًا : إِِذَا رَفَعَهُ ، وَيُقَال : شَمَّرَ عَنْ سَاقِهِ ، وَشَمَّرَ فِي أَمْرِهِ : أَيْ خَفَّ فِيهِ وَأَسْرَعَ ، وَشَمَّرَ الشَّيْءَ فَتَشَمَّرَ : قَلَّصَهُ فَتَقَلَّصَ ، وَتَشَمَّرَ أَيْ : تَهَيَّأَ . وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى رَفْعِ الثَّوْبِ " . انتهى . وهذا المعنى المشار إليه هنا ـ يعني : رفع الثوب عن الساق ـ هو الوارد في روايات الحديث ، كما في رواية عند البخاري نفسه ـ برقم (3566) ـ : ( وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ ) أي : بريق ساقيه ، يعني : حين شمر عنهما . ولهذا لما روى البخاري الحديث المذكور في باب : التشمير في الثياب ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح ترجمة الباب : " هو بالشين المعجمة وتشديد الميم : رفع أسفل الثوب " . ثم قال : " ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار . ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا ، فإنها كانت في حالة السفر ، وهو محل التشمير " . انتهى .
" فتح الباري" (10/256) .
وهناك توجيهات أخرى لأهل العلم ، ولعل ما ذكر هنا هو أقوى هذه الوجوه وأرجحها .
والله أعلم .