الحمد لله.
الحديث المشار إليه في السؤال هو : عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ ) رواه أبو داود (1067) وقال النووي في "المجموع" (4/483) : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح ، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على مسافر جمعة ) قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده ضعيف .
وقد جاء استثناء المسافر أيضاً في عدة أحاديث منها :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ : الْمَرْأَةُ , وَالْمُسَافِرُ , وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ , وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ ) . قال في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني في الأوسط وفيه " إبراهيم بن حماد " ضعفه الدار قطني، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "ضعيف جداً "
ولا يخفى أن الأحكام الشرعية تستنبط من مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة بعينها ،ولا تستنبط من حديث واحد مع إهمال سائر الأحاديث .
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدداً ، كما في الحديث المسؤول عنه ، ولا يكون الحصر في هذا العدد مقصوداً ، فقد يكون المقصود تسهيل حفظ هذا الحديث وضبطه عند من سمعه ، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ا,... الحديث ) ، وبجمع الأحاديث الواردة في هذا الفضل العظيم ( يظلهم الله في ظله ) يتبين أنهم أكثر من عشرين خصلة ، وليست سبعة فقط .
قال الصنعاني في سبل السلام :
" قد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس : الصبي , وهو متفق على أنه لا جمعة عليه , والمملوك , وهو متفق عليه إلا عند داود ، والمرأة , وهو مجمع على عدم وجوبها عليها ، والمريض ، والمسافر لا يجب عليه حضورها.. السادس : أهل البادية.." انتهى
والله أعلم