الحمد لله.
الصلاة على الجنازة تقع على ثلاثة صفات :
الأولى : أن يكون الميت بين يدي الإمام ، فيصلى عليه ، هو ومن معه .
الثانية : أن يكون غائبا عن البلد ، فيصلى عليه صلاة الغائب ، على خلاف بين الفقهاء .
الثالثة : أن يصلى على قبره ، إذا فاتت الصلاة عليه قبل دفنه .
وأما أن يكون الميت في الدور الأول مثلا ، والمصلي عليه في الدور الثاني ، دون أن يقتدي بإمامٍ في الدور الأول ، فهذا لا يصح ؛ لأن شرط الصلاة على الجنازة الحاضرة أن تكون بين يدي المصلي .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 363) : " فيشترط للجنازة ثلاثة شروط : "حضور الميت بين يدي المصلي ، فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كالإمام ، ولهذا لا صلاة بدون ميت ، ولو صلى وهي من وراء جدار لم تصح . ويسن دنوّه منها ، ولا يجب أن يسامتها الإمام [ أي : يقترب منها ] لكن يكره له تركها " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : في بعض البلدان يصفون الجنائز صفاً أفقياً أمام
الإمام ، وليس بمحاذاة الرؤوس ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه .
فسئل : كم حد ذلك ؟
فأجاب : يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه ، وجنازتين عن شماله ، مع التي أمامه ،
فتكون خمس جنائز . وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة إلا
أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه " انتهى من
"ثمرات التدوين".
وعليه ؛ فإن أمكن النساء الاقتداء بالإمام وهن في الدور الثاني ، وذلك بسماع تكبيره ، صحت صلاتهن على الجنازة ، وليس لهن أن يصلين بأنفسهن على جنازة في الدور الأسفل .
والله أعلم .