الحمد لله.
من طاف بالبيت وهو جنب فطوافه غير صحيح عند جمهور العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/52) – تحت عنوان " ما يحرم فعله بسبب الجنابة " -:
"ويحرم كذلك : الطواف ، فرضاً كان ، أو نفلاً ؛ لأنه في معنى الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام ) – الصحيح أنه موقوف على ابن عباس - ، ولذلك لا يصح الطواف ممن كان جُنُباً ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، أما عند الحنفية : فإن طواف الجنب صحيح ، ولكن عليه بدَنة ؛ لأن الطهارة في الطواف عندهم ليست شرطاً وإنما هي واجبة ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: البدنة تجب في الحج في موضعين : إذا طاف جنبا ، والثاني : إذا جامع بعد الوقوف" انتهى.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عمن طاف طواف الإفاضة وهو جنب ، فأجاب :
"عليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ، ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة ، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد ، كما قال تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) النساء/43 ، وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 363، 364) .
فعلى هذا ؛ فصاحبك لا يزال محرما بالعمرة التي طاف فيها وهو جنب ، فعليه أن يتجنب محظورات الإحرام ، ويذهب إلى مكة ويطوف ، ويسعى ، ويقصر أو يحلق شعره ، وبهذا يكون قد أتم عمرته وتحلل منها .
والله أعلم