إذا بنى بيت والده في حياته فهل يختص به دون الورثة؟

09-02-2010

السؤال 143976

مات والدي وله 3 بنين و4 بنات وكان والدي فقيرا والحمد لله ولكن عندما كبرنا فتح الله علينا ورزقنا من حيث لا نحتسب وسافرت وكنا نملك بيتاً قديماً فقمت بهدم هذا البيت وإعادة بنائه وكان والدي في هذه الفترة مريضاً يلزم الفراش وكنت متكفلاً بكل متطلباته أنا وإخوتي البنين والحمد لله وبعد أن مات والدي ترك لنا هذا البيت الذي قمت بإعادة بنائه فهو الآن مكون من ثلاث طوابق بعد أن كان من الطوب اللبن والحمد لله فهل من الصحيح أن أعطي أخواتي البنات من حق أرضية البيت فقط والتي تبلغ 50 ألف جنيه لأني أنا الذي قمت بإعادة بنائه حتى وصل للدور الثالث وكان أبي مريضاً ولم يساهم معنا في بنائه أم يجب عليّ إعطاء أخواتي البنات نصيبهن في البيت كله وهو مكون من ثلاث طوابق ويقدر بـ190 ألف جنيه؟ نرجو الإفادة لأنني لا أريد أن يكون أبي حزيناً في قبره بما أفعل .

الجواب

الحمد لله.

ما قمت به من البناء يحتمل أمرين :
الأول : أنك فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع والإحسان لوالدك وإخوتك ، فهذا يدخل في تركة الأب بعد موته ، ويقسم على جميع الورثة ، وليس لك حق في البيت أكثر منهم .
الثاني : أنك عند بنائه لم ترد التبرع ، بل فعلته بنية الرجوع على والدك أو على إخوانك بما أنفقت ، أي المطالبة بتكاليف البناء ، فلك أن تأخذ هذه التكاليف ثم يقسم البيت على جميع الورثة .

قال شُريح القاضي : (من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/494) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/91) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما ، ولا زال على قيد الحياة ، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب ، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا ... إلخ .

وجاء في الجواب : "أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك ، وليس لك الرجوع به على والدك ، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/205) .

والحاصل : أن الأمر راجع إلى نيتك عند بنائه ، وأنت أعلم بهذه النية ، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يرجع في هبته ؛ لما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
 

وقولك : " لأني لا أريد أن يكون أبي حزينا في قبره بما أفعل " يقال فيه : إن كون الميت يعلم بما يفعله أهله فيحزن أو يسر ، هو من الغيب الذي لا يثبت إلا بالنص .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل الموتى يعلمون بأعمال أقاربهم من الأحياء ؟
فأجاب : "لا أعلم في الشرع ما يدل على ذلك" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (13/170) .

وينظر جواب السؤال رقم (98575) .

وإنما يحرص الإنسان على فعل الطاعة واجتناب المعصية ابتغاء مرضاة الله تعالى .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب