الحمد لله.
إذا أحرمت المرأة بالعمرة فجاءها الحيض ولم تطهر منه قبل عرفة ، فإنها تنوي الحج ، وتصير بذلك قارنة ، كما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة وحاضت بعد إحرامها بالعمرة ، ولم تتمكن من أدائها قبل الحج ، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة . رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .
قال في "زاد المستقنع" : "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به ، وصارت قارنة" .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "المراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة ، أي : من أحرمت
بعمرة لتحل منها ، ثم تحج من عامها ، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة
فحاضت ، وعادتها ستة أيام ، فتطهر في اليوم الحادي عشر، أي : بعد فوات الوقوف ، إذا
لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها.
فنقول لهذه المرأة : يجب أن تحرم بالحج ، لتكون قارنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسَرِف قبل أن تدخل مكة ، والأصل في الأمر
الوجوب " انتهى من "الشرح الممتع" (7/98) .
و(سَرِف) : موضع قريب من مكة .
فتبين بهذا أن هذه المرأة لن تحج متمتعة ، بل تنتقل من التمتع إلى القران ، ويلزمها الهدي كما يلزم المتمتعة .
والله أعلم