إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج

25-02-2010

السؤال 145092

عندي ابن بنتي قادم على الزواج ، فهل لي أن أدفع زكاة مالي له لأجل الزواج ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يجب على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء .

وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (130207)  .

والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات .

والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد .

وعلى هذا ، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء ، وقد نص على هذا أهل العلم . 

جاء في "تبيين الحقائق"  (1/302) : "لا يجوز الدفع إلى أصوله ... ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا.." انتهى .

وجاء في "الشرح الكبير" (9/285) : قال الإمام أحمد رحمه الله : "لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه وهو ابن بنته ، وإذا مُنع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم ، وهذا مذهب الشافعي" انتهى .

وهذا الحكم - وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته - إنما هو في حال وجوب نفقته عليه ، بأن كان الرجل غنياً ، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه وهو النفقة . 

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/254) : "إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها [الزكاة] إليهم إجماعاً.." انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/127) : "لا يُعطى من تلزم المزكي نفقتهُ بزوجية أو بعضية ، كالأبناء والبنت ، من سهم الفقراء والمساكين ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، فيما إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق" انتهى .

أما إذا كان المزكي لا يجب عليه الإنفاق على ابن بنته لكون ماله لا يتسع لذلك ، فلا حرج من إعطائه الزكاة في هذه الحال ، لأنه إذا دفع إليه الزكاة في هذه الحالة فإنه لا يُسقط واجباً عن نفسه بذلك ، وهو النفقة ، لأنها ليست واجبة عليه في هذه الحال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالقول الراجح الصحيح ، أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه ، فإن وجبت نفقتهم عليه ، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه .

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير ، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه ، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة .

والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير ، فيجوز أن يعطيه منها .

مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم ، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة ، فيجوز أن يعطيها من الزكاة " انتهى من "الشرح الممتع" (6/92) .

والحاصل : أنه لا مانع من دفع الزكاة لابن البنت ، بل الدفع إليه أفضل من غيره ؛ إذا كان جده (المُزكي) لا يكفي ماله للإنفاق عليه . 

والله أعلم

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب