الحمد لله.
لا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل ، لأن الوكيل يتصرف بالإذن ، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما أذن له فيه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا قال صاحب الزكاة : خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً ، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/433) .
إذا تقرر هذا ، فهل يضمن الوكيل ما تصرف فيه بدون إذن الموكل؟
فيه خلاف بين العلماء :
منهم من قال : لا يضمن ، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين ، له أن يتصدق على غيره ، والقول الثاني : يضمن ، ورجحه ابن عابدين ، وعلله ؛ بأن "الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره" انتهى . ينظر "حاشية ابن عابدين" (2/269) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (14/272) :
"الواجب عليك (الوكيل في تفريق المال) التقيد بما وجهك به موكلك ، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك ، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك ، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت" انتهى .
والتصرف الذي قمت به يعرف عند العلماء بـ "تصرف الفضولي" وتصرف الفضولي موقوف عند جماعة من أهل العلم على إجازة من له الحق ، فإن أجازه صح ، وإن لم يجز لم يصح . وينظر جواب سؤال رقم (26770) .
وعلى هذا ، فعليك أن تعيد إخراج هذا المال مرة أخرى وتعطيه لمن عينه لك الموكل ، إلا إذا أخبرت الموكل بما فعلت وأجازه ، فيجزئ حينئذ .
والله أعلم