الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة المضاربة : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، كالثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال ؛ لأن هذا يعني اشتراط دراهم معدودة يأخذها رب المال .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
والذي يفهم من قولك : " أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 %" أن الربح نسبة من رأس المال ، وهذا محرم قطعا ، وإذا أضفت إلى ذلك : ضمان رأس المال للمساهم ، كان العقد قرضا ربويا ، وليس استثمارا مشروعا .
وينظر جواب السؤال رقم (114537) .
فالواجب أن تتفق مع المساهم على نسبة معلومة من الأرباح ، كأن تقول : لك 20 % من الأرباح سنويا ، فتصفي حسابات الشركة في نهاية السنة لتعرف كم ربحت ، وتعطي المساهم 20% من هذه الأرباح .
ويجوز الاتفاق على أن تعطي المساهم كل شهر مبلغا من المال من هذه الأرباح (تحت الحساب) .
جاء في "المعايير الشرعية" ص 225 : " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب . ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي [والتنضيض هو تصفية الشركة بتحويل ممتلكاتها إلى نقود]" انتهى .
ثانيا :
تلزم الزكاة في رأس المال وفي ربحه قلّ أو كثر ؛ لأن الربح يتبع رأس المال .
ولك في الزكاة طريقان :
الأول : أن يزكي كل مساهم بنفسه في نهاية الحول ، فيزكي رأس ماله مع الربح الذي خرج له .
والثاني : أن تتولى إخراج الزكاة عن الجميع ، فتزكي رأس المال وأرباحه في نهاية الحول .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟
فأجاب : "المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .
فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .
وينظر جواب السؤال رقم (139631) .
ثالثا :
التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (8889) ، فلا يجوز أن تؤمن على المندوبين ، وعليك إعلام المساهمين بحرمة ذلك .
رابعا :
يجوز أن تشارك المساهمين بجزء من مالك ، ولكن لابد من إعلام المساهمين بذلك ، وتتفق على أن لهم كذا من الربح ، ولك الباقي .
ويجوز أن تدخل كمساهم من المساهمين له نسبة من الربح كما لهم ، إضافة إلى ربحك كعامل مضاربة ؛ لعدم ما يمنع من ذلك .
لكن يلزم إخبارهم بذلك إذا كانوا يشترطون معرفة المشاركين لهم .
والله أعلم .