الحمد لله.
أولا :
اختلف الفقهاء في وقت ذبح الهدي للمتمتع والقارن ، فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من يوم النحر ولا يصح قبله .
وذهب الشافعية إلى جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج ، وكذلك بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، على الأصح .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 247) : " فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال مالك , وأبو حنيفة ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية , فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع , كقبل التحلل من العمرة ... وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا , وفيما قبل ذلك , بعد حله من العمرة , احتمالان . ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام , وينوب عنه الصيام , فجاز قبل يوم النحر , كدم الطيب واللباس , ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر , فجاز أداؤه قبله , كسائر الفديات " انتهى .
وقال النووي رحمه الله : " فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه : أحدها : بعد الإحرام بالعمرة , وأصحها : بعد فراغها , والثالث : بعد الإحرام بالحج " انتهى من "المجموع" (7/ 184).
والراجح ما ذهب إليه الجمهور .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ وهو يذكر شروط
الهدي ـ : "الرابع : أن يكون في زمن الذبح ، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما
يلي :
القول الأول : أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي ، وهو يوم
العيد ، وثلاثة أيام بعد العيد .
القول الثاني : يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة ، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج
إلى منى للحج ؛ لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع
أنه بدل ، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى ، وهذا هو المشهور عند الشافعية .
والصحيح أنه يشترط الزمان ، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد
، وثلاثة أيام بعده .
والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد ، لفعله النبي صلى
الله عليه وسلم ولكنه قال : (لا أحل حتى أنحر) ، ولا نحر إلا يوم العيد" انتهى من
"الشرح الممتع" (7/91) .
ثانيا :
إذا كان الحاج اعتمد على من أفتاه بجواز الذبح يوم التروية ، فذبحه مجزئ ولا شئ عليه .
ومن كان عليه دم جاز أن يوكل من يذبحه عنه في مكة ، ولا يلزمه الذبح بنفسه ولا دفع قيمة الصك في مكة .
والحاصل أنه لا شيء على والدي صديقك ، وذبحهما مجزئ إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .