الحمد لله.
أولا :
إذا عقد الرجل على زوجته ودخل بها ( أي جامعها ) ، ثم طلقها ، كان الطلاق رجعيا باتفاق العلماء ، ولزمتها العدة ، واستحقت بالدخول المهر كاملا .
فإن لم يجامعها ، ولم يَخْلُ بها ، ثم طلقها ، كان طلاقا بائنا باتفاق العلماء ، ولا تجب به عدة ، ولها نصف المهر ، ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49، وقال سبحانه : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة/237.
وإن خلا بها بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز ، ولم يجامعها ، ثم طلقها ، فهو طلاق رجعي في مذهب الإمام أحمد ، ولها المهر كاملا ؛ لأن الخلوة تقوم مقام الدخول ، لا سيما في الصورة المسؤول عنها ، فإنك بقيت في بيته ثلاثة أيام .
وينظر : جواب السؤال رقم(120018).
وعلى هذا ؛ فإنه لو طلقك بعد هذه الخلوة كان الطلاق رجعيا ، ولزمتك العدة ، ولك المهر كاملا ، وله أن يراجعك أثناء العدة ولو لم ترضي ، وتحصل الرجعة بقوله : راجعتك ، أو بالوطء بنية الرجعة .
ثانيا :
الطلاق في حال الحيض محرم ، ولا يجوز للزوج أن يفعله ، فإن عصى الله تعالى وأقدم عليه ، فقد اختلف العلماء في وقوعه ، والراجح أنه لا يقع ، وينظر : جواب السؤال رقم 72417.
ثالثا :
لا
يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226)
والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
وينظر : جواب السؤال رقم (111875)ورقم(67940).
والنصيحة لك عدم التعجل في طلب الطلاق ، ومحاولة التفاهم من زوجك ، وإنهاء هذه المشاكل في جو من الهدوء والمودة والرحمة .
نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم في خير .
والله أعلم .