ما حكم من يؤدي الفرائض من صلاة وصوم ..إلا أنه لا يخرج زكاة الفطر تساهلاً منه ؟
الحمد لله.
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه نفقة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع من الطعام ؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَلَى كُلِّ حُرٍّ , أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) البخاري (1503)، ومسلم (984) .
قال النووي رحمه الله (6/62) : قال البيهقي : "وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر , وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الأشراف.." انتهى .
جاء في "نيل الأوطار" (4/218) : "وأما تأخيرها عن يوم العيد ، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة , فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها" انتهى .
ويجب على من لم يخرجها أن يخرجها عن الأعوام السابقة مع التوبة والاستغفار ، لأنها حق للفقراء والمساكين ، فلا تسقط إلا بأدائها إليهم .
وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة .
قال العبادي من الحنفية : قوله : "وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها... وإن طالت المدة وتباعدت" انتهى من "الجوهرة النيرة" (1/135) .
وفي "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/376) : "ولا تسقط بمضي زمنها" قال في المدونة : وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين" انتهى .
وجاء في "مغني المحتاج" (2/112) : "ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور فلو أخر بلا عذر عصى وقضى" انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (3/177) : "لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره , بلا نزاع أعلمه" انتهى .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (9/386) : ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟
فأجابوا :
"يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات" انتهى .
والله أعلم