لا يجوز إضافة زيادة في السعر مقابل الزيادة في السلعة بعد الاتفاق إلا برضا المشتري وعلمه .

21-03-2010

السؤال 145674

أعمل في إدارة قسم حسابات في مصنع للصخور وتأتينا طلبات ضخمة من عملاء فنعطيهم في البداية سعرا بحيث يكون سعر كل 209 قطعة هو 1000 دولار ولكننا عندما نقوم بشحنهم فإننا نجد قطعة زائدة بحث يكون المجمل 210 فنقوم بزيادة السعر بمقدار 5 دولار ونجعل الإجمالي 1005 دولار وهو مقدار ضئيل وعادة ما لا يشتكي العميل لأنه قبل بالسعر الأول ، ثم أضفنا نحن قيمة 5 دولار علي القيمة الإجمالية بسبب إضافة قطعة أخرى من الصخور، فهل يجوز ذلك ؟ وهل أفعل شيئا صحيحا ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا قبل العميل الزيادة في السعر بخمسة دولارات مقابل الزيادة في عدد القطع بقطعة ، أو عُلم من عادته في التعامل معكم أنه يقبل : فلا بأس بذلك ، لأن شرط التراضي بين الطرفين شرط في صحة البيع ، وقد تم ذلك بينكم .

أما إذا لم يقبل فلا يجوز زيادة القطعة فيما اشتراه منكم ، مقابل زيادة مالية في السعر ، بل إن اكتشفتم هذه الزيادة ، بل الواجب أن تخيروه بين إرسالها مقابل هذا المبلغ المذكور ، وبين استعادتها من الكمية المخصصة له ، إن أحببتم ذلك . 

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

وروى ابن ماجة (2185) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) . صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

وإذا لم يصر البيع عن رضا كان في حكم بيع المكره ، فلا يصح .

قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (2 / 6) :

" ولا يصح بيع مكره لآية : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ولخبر : ( إنما البيع عن تراض ) إلا بيع مكره بحق " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" بَيْعُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (29 / 199)

وكذا شراؤه ، نص عليه في كتاب "الاستقامة" (2 / 321) .

والله تعالى أعلم .

راجع جواب السؤال رقم : (1847) ، (129847) .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب