امتنعت عن زوجها لأنه يفعل الحرام عن طريق الهاتف والشات
زوجي يتحدث إلى البنات بما حرم الله بالمكالمات ، أو عن طريق الشات ؟ فمنعته من نفسي لما عرفت بذلك ؟ لأجباره على ترك هذه الافعال ، فهل أأثم على ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز للرجل أن يقيم علاقة محرمة مع النساء عن طريق الهاتف أو الانترنت أو غيره ،
وفاعل ذلك آثم عاص متجاوز لحدود الله ، وإن كانت له زوجة كان ذلك أقبح وأعظم ؛ لأنه
ترك ما أحل الله له وابتغى المتعة المحرمة ، وهذه العلاقات سبب لمرض القلب ، وضيق
الصدر ، وكآبة النفس ، وزوال النعم ، وحلول النقم .
والواجب عليك نصح زوجك وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من عقابه ، وقد سبق بيان بعض
الوسائل المعينة على هذا ، وينظر سؤال رقم : (7669) .
فإن استجاب الزوج وتاب وأقلع فالحمد لله ، وإن أصر على فسقه وفجوره كان لك طلب
الطلاق .
فإن رضيت بالبقاء معه ورجوت أن ينفعه الله بنصيحتك ، ويقلع عن ذنبه فليس لك
الامتناع عن فراشه إذا دعاك ، وحسبه أن يعلم أنك كارهة لفعله ، مشفقة عليه ، ناصحة
له ، صابرة عليه ، ولك أن تهدديه بطلب الطلاق إن لم يتب .
لكن يلزم أداء الحق الذي له ما دامت الزوجية قائمة ، وقد روى البخاري (3237) ،
ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ ) .
وهذا عام لا يستثنى منه ما ذكرت من انحراف الزوج ، ثم إن الامتناع عن فراشه قد
يزيده انحرافا وإعراضا .
وينظر للفائدة : سؤال رقم : (118326) .
نسأل الله أن يهدي زوجك وأن يصلح حاله ويقر عينك بذلك .
والله أعلم .