الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته طلقة قبل الدخول ، أو طلقها بعده ولم يراجعها في العدة ، ثم عقد عليها دون أن تتزوج غيره فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف بين العلماء ، فيبقى لها طلقتان .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن [يطلقها ثلاثا و] تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم ، قاله ابن المنذر .
والثاني : أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة , أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه .
والثالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان : إحداهما : ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. والرواية الثانية عن أحمد : أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف " انتهى من "المغني" (7/ 389).
وعليه ، فإذا كانت زوجة صديقك لم تنكح غيره بعد الطلاق الأول ، فإنه يكون لها بعد العقد الثاني طلقتان ، فإن طلقها طلقتين بانت منه بينونة كبرى ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها .
والله أعلم .