الحمد لله.
لا يشترط فيمن يستحق الزكاة أن يكون بالغاً عاقلاً أو يأكل الطعام ، بل الشرط فيمن يستحق الزكاة هو ما جاء في القرآن من الفقر والمسكنة ... قال الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...) التوبة/60 .
وعليه ، فإذا كان الرضيع ليس له مال ولا من ينفق عليه كفايته ، جاز أن يُعطى من الزكاة , ثم تُصرف في أجرة مرضعته وما يحتاجه من لباس أو علاج ... ونحو ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير , سواء أكل الطعام أو لم يأكل . قال أحمد : يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره , هو فقير من الفقراء . وعنه : لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام....والأول أصح ; لأنه فقير , فجاز الدفع إليه , كالذي طعم , ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه , فيدخل في عموم النصوص..." انتهى من "المغني" (2/268) .
وأما إذا كان هناك من يقوم على كفايته ، فلا يجوز دفع الزكاة إليه ؛ لاستغنائه بنفتهم .
جاء في حاشية "قليوبي وعميرة" (4/28) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج , كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى .
وقد أجاز جمهور العلماء رحمهم الله دفع الكفارة للرضيع ، كما هو مبين في جواب السؤال رقم : (66886) .
والله أعلم