حكم دفع الزكاة للزوجة المطلقة

29-03-2010

السؤال 146241

رجل طلق زوجته وله منها أولاد يعيشون معه ، ومطلقته تعيش مع أمها ، فهل يجوز له أن يعطي مطلقته من زكاة ماله علماً بأنه ليس لها أحد يقوم عليها ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة بإجماع أهل العلم رحمهم الله ، إذا كان ذلك من سهم الفقراء والمساكين ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (130171) .

فإن كانت الزوجة قد طُلقت ، فلا يخلو أمرها من حالين :

الحال الأولى :

أن تكون الطلقة رجعية .

الحال الثانية :

أن تكون مبانة ، كالمختلعة والمطلقة ثلاثاً ومن فرغت من عدتها .

فإن كانت رجعية ، فلا يجوز دفع الزكاة لها ؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ، لها ما للزوجات ، وعليها ما على الزوجات ، إلا ما استثناه أهل العلم كالقسم وعدم النفقة في حال النشوز ، وينظر جواب السؤال رقم : (112002) .

وأما إن كانت مبانة ... بثلاث أو خلع ، ولو في العدة ، فهي امرأة أجنبية . فإن كانت مستحقة للزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة ، لدخولها في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...) التوبة /60 .

ولأن نفقتها غير لازمة على الزوج فجاز دفع الزكاة لها .

إلا إذا كانت حاملاً ، لأنها إن كانت حاملاً فيجب على زوجها المطلِّق أن ينفق عليها . 

أما إن كانت غير مستحقة ، كما لو كان هناك من أقاربها من ينفق عليها ، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة ؛ لعدم دخولها في الآية ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) رواه أبو داود (1633) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (876) .

وفي حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج , كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى .

والحاصل : أنه يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته المطلقة ، إذا فرغت من عدتها أو كان طلاقها بائناً ، إذا كانت مستحقة للزكاة .

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب