الحمد لله.
تقدم في جواب السؤال رقم (2182) أن تارك الصلاة كافر ، سواء كان تركها تهاوناً وكسلاً أو جحوداً .
فمن وفقه الله تعالى للهداية قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمته زكاة الفطر ، سواء أدرك الصوم أو لم يدركه ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَض رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري (1503) ، ومسلم (984) .فقوله : (من المسلمين) يدخل في عمومه من أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ، ولو لم يصمه .
قال ابن قدامة رحمه الله : "... فأما وقت الوجوب ، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان , فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان ، فمن أسلم قبل غروب الشمس , فعليه الفطرة . وإن كان بعد الغروب , لم تلزمه ...وقال الليث , وأبو ثور , وأصحاب الرأي : تجب بطلوع الفجر يوم العيد ، وهو رواية عن مالك ; لأنها قربة تتعلق بالعيد , فلم يتقدم وجوبها يوم العيد..." انتهى من "المغني" (2/358) .
وقال النووي رحمه الله : "الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر , وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك : تجب بطلوع الفجر..." انتهى من "المجموع"(6/88) ، وينظر حاشية العدوي (1/515) .
أما إن حصل إسلامه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ، فلا تلزمه زكاة الفطر ؛ لخروج الشهر ، إلا عند من يقول إنها تجب بطلوع الفجر ، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر" انتهى من "الشرح الممتع" (6/56) .
والله أعلم