أخذ الكهرباء من الغير وتأجير الكشافات لإنارة ملعب الكرة

25-03-2010

السؤال 146475

يوجد عندنا في الـحـارة (الحي) ملعب (تراب) لكرة القدم وهو ليس بملكنا ولا ندري من هو صاحب هذه الأرض هل هي للحكومة أم لشخص أم ... إلخ . ولكننا نلعب في هذا الملعب منذ زمن بعيد جداً ويعتبر هذا الملعب (بنظام الـحـواري والأحياء) أنه ملعبنا بحكم أننا (نهتم به وننظفه و ... إلخ) ونعمل عليه دورات كرة قدم صيفية ورمضانية وندفع فيه المال لأجل الاهتمام به وهذا هو نظام الـحـواري هنا في جدة . فضيلة الشيخ دفعنا مبالغ كبيرة لتركيب أعمدة إنارة في الملعب لنتمكن من اللعب فيه ليلاً وتم تركيبها ولله الحمد وأخذنا الكهرباء من فيلا مجاورة للملعب بعد الاستئذان من صاحب الفيلا حيث سمح لنا بأخذ الكهرباء بشرط واحد ألا وهو (أن لا يلقى أي مشاكل من الأمانة أو الحكومة أو غيرها) فوافقنا على هذا الشرط والحمد لله الأمور على ما يرام . والآن يا فضيلة الشيخ أتى إلينا أشخاص من الحي ومن خارج الحي يريدون اللعب في الملعب ونحن كما قلت لك لم نمنع أحداً ولكنهم يريدون منا تشغيل الكشافات فنحن بدورنا طلبنا منهم مبلغاً معيناً رمزياً بسيطاً مقابل تشغيل الإنارة وأقبل علينا الكثير من الناس يريدون اللعب بهذه الكشافات فأصبحنا نؤجر هذه الكشافات لمن أراد اللعب بها . السؤال هو : ما حكم تأجير هذه الكشافات التي في الملعب لأناس يريدون اللعب في الملعب؟ علماً أننا لا نؤجر الأرض ولا نمنع أحداً من اللعب فيها أبداً وفي أي وقت كان ولا نأخذ على أي أحد إيجار مقابل اللعب في الملعب . فقط نأخذ إيـجـار على من يريد الإضاءة (الـكـشـافـات) . فبهذه الطريقة نحن نؤجر الإنارة أو الكشافات بحيث إنه يتم تشغيلها للذي يريد أن يلعب بها (لأنها تنور الملعب) . أفتنا في قضيتنا هذه يا شيخ لأننا والله نأخذ عليها إيجاراً فنخاف أن يكون فعلنا هذا غير صحيح أو غير جائز فنكون ظلمنا أنفسنا وظلمنا الناس معنا . وهل نخبر صاحب الفيلا بأننا نؤجر الكشافات حالياً فلربما أنه يغير شرطه أم لا يستوجب علينا ذلك لأنه كما قلت لك همه الوحيد هو أن لا يزعجه أحد من الأمانة أو الحكومة أو غيرها وهو من مبدأ أنه أجنبي ويخاف من المشاكل يعني من مبدأ الأمن والأمان والراحة؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز تأجير هذه الكشافات على أحد ؛ لأن الكهرباء المستعملة ليست مملوكة لكم ، والواجب إعلام صاحب الفيلا واستئذانه في السماح للآخرين باستعمالها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662) .
 

وروى أبو داود (5003) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى أحمد (27803) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 280) .

قال في "سبل السلام" (3/ 61) : "والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قلّ ، والإجماع واقع على ذلك" انتهى .

ولا يخفى أن صاحب الفيلا يدفع مقابلا لما استهلك من الكهرباء ، وتحميله هذا القدر دون إذنه اعتداء وظلم ، فإن أضيف إليه أنكم تأخذون من الآخرين مقابلا كان هذا من أكل المال بالباطل.

وعليه ؛ فيلزمكم ثلاثة أمور :

الأول : التوبة إلى الله تعالى من الاعتداء على حق أخيكم والتصرف في ماله بغير إذنه  .

الثاني : إخباره بما سبق والتحلل منه ودفع مقابل ما استهلك من الكهرباء إن أراد ذلك .

الثالث : عدم أخذ الكهرباء منه لأحد إلا بإذنه .

وننبه على أنه لا يجوز أن تقام مباريات كرة القدم على عوض ، وينظر جواب السؤال رقم : (131652) .

والله أعلم .

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب