الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، فإن فعلت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى التفصيل : فإذا أراد الزوج وقوع الطلاق فعلاً عند فعل الشرط وقع الطلاق ، وإن أراد منعها من هذا الفعل ، ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه الكفارة عند الحنث ولا يقع عليه طلاق . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم .
وتبين بهذا أنه إذا لم تقم زوجتك بهذا الأمر ، لم يقع شيء ، لا طلاق ولا كفارة . فإن قامت به جرى فيه الخلاف السابق .
وينظر جواب السؤال رقم (82400) ورقم (105438) .
وينبغي الوقوف عند حدود الله تعالى والحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار والغضب ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة بين الزوجين ، فلا يقدم عليه الزوج إلا عن بصيرة وتعمد لإنهاء هذه العلاقة .
والله أعلم .