الحمد لله.
يجوز المسح على العمامة ؛ لثبوت ذلك في السنة الصحيحة ، وينظر جواب السؤال رقم (129557) .
"وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
ويجب استيعاب الوجه عند غسله في الوضوء ، لقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة/ 6.
وحد الوجه : من منابت شعر الرأس المعتاد ، أو من منحنى الجبهة إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا . انظر : "الكافي" لابن قدامة وشرحه للشيخ ابن عثيمين .
وعليه ؛ فلابد من إزاحة العمامة ورفعها عن الوجه ليتأتى استيعاب الوجه في الوضوء . ولا يجزئ غسل الوجه مع ترك ما غطته العمامة منه .
والله أعلم .