نوى بإعطاء المقترض الزكاة ولم يخبره ، فهل يجزئ؟

14-05-2010

السؤال 147124

منذ فترة أعطيت قرضا لشخص كانت نيتي أنه زكاة ولكنني لم أخبره بذلك. ولم يرد لي الدين حتى الآن. فهل أجعله زكاة لأن نيتي كانت كذلك؟

الجواب

الحمد لله.

الأعمال بالنيات ، فمن أعطى الفقير أو غيره ممن يستحق الزكاة مالاً ينوي به الزكاة المفروضة التي عليه فهو زكاة ، ومن أعطاه ينوي به تطوعا كان تطوعا ، ولا يجوز أن يحتسبها بعد ذلك من زكاة ماله المفروضة ؛ لأنه أخرجها بنية التطوع .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/264) :

"مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة , إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال : لا تجب لها النية" انتهى .

وقال ابن المواق في "التاج والإكليل" (3/103) : "ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا زكاة " انتهى .

 وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"صدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة ؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية"

انتهى من "فتاوى اللجنة" (9/287) .

وحيث إنك أعطيته المال الذي أعطيته تنوي به الزكاة ، وكان من مستحقيها ، فهو من الزكاة ، ولا تضرك نيته أنه إنما يأخذه قرضا ؛ لأن المقصود هو وجود النية من المزكي ، ولهذا لا يجب عليه إخبار الآخذ أن هذا المال زكاة .

قال النووي رحمه الله :

"إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ، ولا تكلم بشيء أصلا : أجزأه ، ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور" انتهى .

"المجموع" (6/233) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة ، ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك ، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة" (9/462) .

والله أعلم

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب