أخذ مالاً من فتاة كان له علاقة معها فهل يلزمه رده؟

29-04-2010

السؤال 147307

أنا شاب تعرفت على فتاة ومكثت معها ما يقارب ثلاث سنوات كنت أتحدث معها على الجوال وكنت أقابلها وطلبت منها مبلغاً ، فأعطتني خمسة آلاف ريالاً ، وبعد فترة والحمد لله ربي رزقني وتزوجت وتركت هذه الفتاة ، وطلبت منها أن أحول لها المبلغ الذي أخذته منها ، لكنها رفضت ذلك ، وقالت الله يسامحك دنيا وآخرة ، وكررت معها ذلك عدة مرات . الآن أنا لا أدري ماذا أفعل ، هل آخذ ذلك المال ، وأتصدق به عنها ، أم ماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

العلاقة بين الجنسين خارج الحياة الزوجية ، هو مما حرمته الشريعة الإسلامية ؛ وذلك لما في تلك العلاقات المحرمة من مفاسد وشرور لا تخفى على عاقل .

وقد سبق في الموقع بيان حكم العلاقة بين الجنسين ، وأنها محرمة ، كما في جواب السؤال رقم (47405) ، ورقم (59907) ، وفي قسم "العلاقة بين الجنسين" من الموقع أجوبة كثيرة حول ذلك .

ثانياً :

أما ما سألت عنه من المبلغ الذي أخذته من تلك المرأة ، فيحتمل أن يكون دَيْناً ، ويحتمل أن يكون هبةً ، فإن كان دَيْناً فهو حق لها ، وما دامت قد تنازلت عن حقها فلا حرج عليك في ذلك .

وإذا كان هبة ، فالظاهر أنه هبة مقابل استمرارك في علاقتك المحرمة بها ، فيشبه الأجرة على العمل المحرم ، فيلزمك التصدق به .

فالذي ينبغي أن تتصدق بهذا المبلغ إبراءً للذمة .

والنصيحة لك أن تقطع علاقتك بهذه الفتاة وألا تعاود الاتصال بها مرة أخرى .

ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك . 

والله أعلم

التوبة العلاقة بين الجنسين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب