حكم أخذ الفوائد الربوية من الأخ وهل يلزم وضعها في المازوت والتدفئة فقط؟

27-04-2010

السؤال 147455

خالي له أموال بالبنك أموال بفائدة والفائدة كان يأخذها ويوزعها على إخوته لتعبئة المازوت وأن أموال الفوائد يجب أن تذهب على التدفئة وأعطانا نصيبنا على أساس تعبئة المازوت ، هل يجوز صرف المال بغير؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يجوز التعامل بالربا إيداعا أو اقتراضا ، لما جاء في الربا من الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.
وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .
 

وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويخرج أمواله من البنك الربوي ، إلا أن يضطر لحفظ ماله لعدم وجود بنك إسلامي في بلده ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري . ولا يجوز البقاء على الإيداع الربوي بحجة أنه يتخلص من الفائدة ، لأن المطلوب الأول هو الإقلاع عن كبيرة الربا .

ثانيا :

لا يجوز للمرابي الانتفاع بالفائدة الربوية ، بل يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ، كإعطائها للفقراء والمساكين ، ويجوز أن يعطيها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، ولهم أن ينتفعوا بها فيما شاءوا من شراء طعام أو لباس أو غير ذلك ، ولا يتعيّن أن توضع في المازوت أو رصف الطرق ، بل تصرف في جميع الأوجه المباحة ، لأن الفقير إذا أخذها حلت له وصارت من ماله ، والحرمة إنما هي على المتعامل بالربا .

وينظر جواب السؤال رقم (23346) ورقم (128878) ورقم (13503) .

والله أعلم .

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب